فالوجه في هذا الخبر أنّه لا تكون فاضلة كاملة إلّا لمن أدرك الخطبتين ، ولم يرد بذلك نفي الإجزاء حسب ما فصّله في الخبرين الأوّلين ، ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرىٰ واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصلّ أربعاً » .
السند :
في الأوّل : حسن .
والثاني ) (١) : فيه القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري الواقفي المكرر ذكره (٢) .
والثالث : صحيح ، لأنّ ابن سنان عبد الله علىٰ ما قدّمنا فيه القول (٣) .
والرابع : فيه عبد الرحمان العرزمي ، وهو مذكور بالاسم والوصف في الفهرست مهملاً (٤) ، والنجاشي ذكر عبد الرحمان بن محمّد الرزمي ووثّقه (٥) ، واحتمال المغايرة يدفعه أنّ النجاشي قال : الفزاري ، والشيخ في رجال الصادق عليهالسلام من كتابه قال : عبد الرحمان بن محمّد الفزاري
__________________
(١) من عبارة : عن أبيه ، في ص ٦٢ إلىٰ هنا ساقط عن « م » .
(٢) راجع ج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ ، وج ٢ : ١٣٠ ، ٢٢٠ وج ٣ : ١١٥ ، ٢٧٠ .
(٣) راجع ج ٢ : ٣٦٤ .
(٤) الفهرست : ١٠٨ / ٤٦١ .
(٥) رجال النجاشي : ٢٣٧ / ٦٢٨ .