ما رواه علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن (١) محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أنْ يُقدّم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » يعني في الصلاة علىٰ الميت .
السند :
في الأوّل : معلوم الحال بسهل بن زياد .
والثاني : كذلك بمحمّد بن سنان وطلحة بن زيد . وضمير عنه فيه يرجع (٢) إلىٰ سهل ، للتصريح به في الكافي ، حيث رواها عن سهل ، عن محمّد بن سنان (٣) .
والثالث : صحيح كالرابع .
والخامس : فيه إبراهيم بن مهزيار ، وقد قدّمنا فيه القول (٤) . والحاصل أنّ العلّامة وصف طريق الصدوق إلىٰ بحر السقّاء بالصحّة (٥) ، وهو فيه . والنجاشي لم يذكر ما يدلّ علىٰ مدحٍ ولا توثيق (٦) . وقول بعض : إنّه ممدوح في الكشّي ، فيه نظر واضح يعرف من مراجعة الكشّي (٧) ، وبقية
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٧٣ / ١٨٢٨ : و .
(٢) في « رض » و « م » زيادة : في الظاهر .
(٣) الكافي ٣ : ١٧٥ / ٣ .
(٤) راجع ج ٣ : ٤٢٧ .
(٥) الخلاصة : ٢٧٩ .
(٦) رجال النجاشي : ١٦ / ١٧ .
(٧) رجال الكشي ٢ : ٨١٣ .