والرابع : موثق علىٰ ما عليه المعروفون من الأصحاب المتأخرين (١) ، وقد أسلفنا بعض كلام في هذا (٢) .
والخامس : مرسل .
والسادس : صحيح علىٰ ما مضىٰ القول فيه (٣) .
المتن :
في الأوّل : استدل به بعض القائلين بوجوب الصلاة علىٰ الصبي إذا بلغ ستّ سنين (٤) ، وقد قيل : إنّ هذا القول مشهور (٥) . وقد ينظر في الخبر علىٰ تقدير العمل بالحسن بأنّ الظاهر من قوله : « والصيام إذا أطاقه » إرادة الصلاة منه علىٰ معنىٰ أمره بها تمريناً ، وإطلاق الوجوب بهذا المعنىٰ لا مانع منه ، وحينئذٍ يكون صدر الخبر في الصلاة عليه ، ( وعجزه في فعله الصلاة تمريناً أو شرعياً ، فصدره يفيد تعليق الصلاة عليه ) (٦) [ علىٰ ] (٧) تعقّل الصلاة وفهمها ، غاية الأمر أنّ حقيقة هذا غير واضحة ، وقد تقدّم من الشيخ في باب الصبيان متىٰ يُؤمرون بالصلاة حديث صحيح عن محمّد بن مسلم تضمّن السؤال عن الصبي متىٰ يصلّي ؟ فقال عليهالسلام : « إذا عقل الصلاة » قلت : متىٰ يعقل الصلاة ؟ قال : « لستّ سنين » .
__________________
(١) انظر الخلاصة : ١٧٣ / ٢٦ ، و ٢٤٣ / ٦ ، منهج المقال : ٢٤٦ ، ٣٣٤ ، المدارك ٤ : ١٥٣ .
(٢) راجع ج ٢ : ٤٠٩ .
(٣) راجع ج ٦ : ٣٤٩ .
(٤) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٣٤٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٥٢ .
(٥) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٣٠ .
(٦) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .