سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة علىٰ المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : « الأخ » .
أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : « أخوها أحقّ بالصلاة عليها » .
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية ؛ لأنّهما موافقان لمذاهب العامّة .
تمّ الجزء الأوّل من الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار ، ويتلوه كتاب الزكاة إن شاء الله تعالىٰ في الجزء الثاني ، والحمد لله وحده ، وصلّىٰ الله علىٰ من لا نبي بعده وآله الطيبين الطاهرين الأئمّة المعصومين ، والحمد لله ربّ العالمين (٢) .
السند :
في الأوّل : تكرّر القول فيه (٣) .
والثاني : فيه محمّد بن أحمد في النسخة التي نقلت منها ، وفي اُخرىٰ محسن بن أحمد ، والظاهر أنّه الصواب ؛ لأنّ في التهذيب محسن بن
__________________
(١) في « رض » : عن أبي عمر .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٨٧ : تمّ الجزء الأوّل . . . . ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الزكاة بحمد الله ومنّه وحسنِ توفيقه والصلاة علىٰ سيّد المرسلين محمّد وعترته الطيبين الطاهرين .
(٣) راجع ج ١ : ٧٠ ، ٧٣ ، ١٨٣ ، ٢٦٥ ، ٢٨٦ وج ٢ : ١٠١ ، ١٣٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٢ وج ٣ : ١١٥ ، ٢٧٠ وج ٤ : ١٦ ، ٤١١ وج ٦ : ٤٦ ، ١٨١ .