سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الفطر والأضحى ، قال : « صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً ».
فأمّا ما رواه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه عن علي : قال : « من فاتته (١) العيد فليصلّ أربعاً ».
فالوجه في الرواية التخيير ، لأنّ من صلّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلى ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين أن يصلي أربعاً كيف ما شاء ؛ وإنْ كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
السند :
في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ملاحظة ما كرّرنا القول فيه (٢).
والثاني : علي فيه لا يبعد أنْ يكون ابن إبراهيم ، لرواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بكثرة في الكافي (٣). لكن الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد (٤) ، فيكون علاّن الثقة. والذي وجدته في الكافي علي عن محمّد بن عيسى (٥). ولعلّ الأمر سهل. ومحمّد بن عيسى عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٥ ، والتهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ زيادة : صلاة.
(٢) في ص ٤٩ ، ١٥٤ ، ٢٨٩.
(٣) الكافي ٣ : ١٦ / ١ ، ١٧ / ٥ ، ١٩ / ١٧ ، ٢١ / ١ ، ٢٤ / ١ و ٣.
(٤) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦٠ الصلاة ب ٩٣ ح ٣.