عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا صلاة في العيدين إلاّ مع إمام ، وإنْ صلّيت وحدك فلا بأس ».
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال حدّثني أبو قيس ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، قال : « إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلى الجبّانة (١) ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة ».
فلا ينافي ما قدّمناه ؛ لأنّ معنى قوله : « فليس عليه صلاة » فرضاً كما يكون مع الخروج إلى الجبّانة ، وكذلك :
ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » فقلت (٢) : إنْ كان مريضاً لا يستطيع أنْ يخرج ، أيصلّي في بيته؟ قال : « لا ».
فالوجه فيه أيضاً ما قلناه ، أنه ليس عليه ذلك فرضاً واجباً ، وإنّما هو (٣) على جهة الفضل (٤) والاستحباب.
السند :
في الأوّل : فيه معلّى بن محمّد ، وفي النجاشي : إنّه مضطرب
__________________
(١) الجبان والجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بهما المقابر ؛ لأنها تكون في الصحراء. انظر النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٦.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٨٢١ زيادة : أرأيت.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ زيادة : عليه.
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٦ : الندب.