الصلاة ، وعلىٰ تقدير المنع يكون من جهة الضرورة ما ذكر ، وقد يرجِّح احتمال قعودهن في حال الصلاة بعض ألفاظ الخبر .
ثم إنّ إطلاق الخبرين قد يقيَّد بما يأتي في باب الصلاة في السفينة إنشاء الله (١) .
وأمّا الثالث : فما ذكره الشيخ فيه من الكراهة له وجه ، أمّا الضرورة فبعيدة .
ثم إنّ الوادي محتمل لأنْ يكون السؤال حال كون السفينة في وادٍ ممّا تجري فيه دجلة ، ويحتمل علىٰ بُعدٍ أنْ يراد به السفينة ، لأنّها شبيهة بالوادي ، وكراهة الصلاة في الوادي حينئذٍ تتناول مثل السفينة ، أمّا تخصيص الجماعة فكأنّه للسؤال عنها ، ويحتمل الاختصاص ، ويحتمل أن يراد بالوادي ما بين طرفي الشط .
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ شيخنا قدسسره في المدارك وصف روايةً لعلي ابن جعفر في هذا الباب بالصحّة (٢) ، ومتنها موافق لما رأيته في زيادات الصلاة من التهذيب (٣) ، إلّا أنّ في الطريق محمّد بن أحمد العلوي ، وكأنّه اعتمد علىٰ عدّ طريقه صحيحاً ، ولعل الوجه تصحيح العلّامة بعض الطرق المشتملة عليه .
ثم إنّ متن الرواية : قال سألته عن قومٍ صلّوا جماعةً في سفينة ، أين يقوم الإمام ، وإنْ كان معهم نساء كيف يصنعون ؟ إلىٰ أنْ قال : « وإنْ ضاقت السفينة » إلىٰ آخره . ولا يبعد أنْ يكون ما هنا تصحيفاً وعلىٰ ما في التهذيب
__________________
(١) انظر ص ٣٠٩ .
(٢) المدارك ٤ : ٣٨٠ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٩٠٠ .