المتن :
في الأوّل : ربما يستفاد منه وجوب قراءة السورتين في الجمعة ، لأنّ السؤال تضمن أنّ الصلاة هل فيها شيء موقت ؟ فإمّا أن يراد بالتوقيت الاستحباب أو الوجوب ، فإن اُريد الأوّل يشكل بأنّ نفي توقيت الاستحباب إلّا في الجمعة يقتضي ردّ ما دلّ علىٰ توظيف بعض السور في الصلوات ، ومع وجوده لا بدّ من حمل هذا الخبر علىٰ إرادة الثاني .
فإن قلت : ما دلّ علىٰ توقيت غير الجمعة ليس بسليم الإسناد ، فلا يعارض هذا الخبر بتقدير الاحتمال .
قلت : قد نقل الصدوق في الفقيه ما يقتضي التوقيت في غير الجمعة (١) ، وهو مؤيّد لغيره مما ورد في غيره ، علىٰ أنّ الكلام مع الشيخ والأخبار عنده غير مردودة ، فكان ينبغي أن يتعرض لما ذكرناه .
وقد اتفق في التهذيب أنّه روىٰ عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : « لا ، إلّا الجمعة تقرأ الجمعة والمنافقين » قلت له : فأيّ السور تقرأ في الصلاة ؟ قال : « أمّا الظهر والعشاء يقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فسبّح اسم ربك الأعلىٰ والشمس وضحاها ونحوها ، وأمّا العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر ونحوها ، وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أُقسم بيوم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠١ .