القيامة وهل أتىٰ على الإنسان حين من الدهر » (١) .
وروىٰ في الزيادات من التهذيب الخبر المذكور هنا (٢) .
والظاهر أنّ الروايتين متحدتان ، لكن السند فيه الاختلاف ، والزيادة التي في الأوّل لا يخفىٰ أنّها تؤيد ما قلناه من احتمال إرادة الوجوب من التوقيت ، لأنّ ذكر الصلوات والسور نوع من التوقيت ، فلو اُريد في الأوّل الاستحباب لم يتم النافي (٣) إلّا أن يقال : إنّ المنفي أوّلاً التوقيت علىٰ الاستحباب ، لكن (٤) علىٰ وجهٍ لا يساويه غيره ، والتوقيت الثاني لمجرد الاستحباب ، أو أن الأول فيه تعين الاستحباب والثاني فيه عدم التعين ، ويراد بالتعين تعين السورتين ، وبالعدم عدم تعين سورة كما يقتضيه ظاهر الخبر من قوله : « ونحوها » .
ولا يذهب عليك أنّ التوجيه المذكور كأنّه لا بُدّ منه ؛ إذ لم ينقل القول بالوجوب في صلاة الجمعة ، بل الموجود في المختلف النقل عن الصدوق في ظهر يوم الجمعة ، وكذلك عن أبي الصلاح ، بل ظاهر العلّامة في الاستدلال الإجماع علىٰ الأولوية في الجمعة (٥) . وقد يظن أنّ مراد الصدوق بظهر الجمعة ما يتناول الجمعة ؛ لأنّ الجمعة ظهر في الحقيقة ، والأخبار في بعضها ما يدل علىٰ ذلك ، وسيأتي في باب الجهر في القراءة عن قريب (٦) ، لكن لا يخفىٰ أنّ الخبر بتقدير دلالته علىٰ الوجوب لا يتناول
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ ، الوسائل ٦ : ١١٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٨ ح ٢ . بتفاوت يسير .
(٢) التهذيب ٣ : ٦ / ١٥ ، الوسائل ٦ : ١١٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٩ ج ١ .
(٣) في « فض » : الثاني ، وفي « رض » : التنافي .
(٤) في « م » زيادة : لا .
(٥) المختلف ٢ : ١٧٦ .
(٦) في ص : ٣٢ .