كلام الشيخ بعد الخبر الآتي في ما بعد هذا الباب المتضمّن للانصراف بالخامسة مع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ، من أنّه محمول علىٰ التقية ، وحينئذٍ لا مانع من الحمل علىٰ التقية ، ولو فرض انتفاؤه أمكن توجيه الخمس بما قاله الشيخ ، ويندفع به شرّ المخالفين .
وحمل الشيخ علىٰ أنّه إخبار عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله مع المنافقين إنْ أراد به ـ كما هو الظاهر ـ غير التقية ففيه أنّه لا ينافي التقية ، والأمر سهل .
والثامن : المستدلّ به قد ذكره في التهذيب بزيادة قوله : يعني بالنفاق . والرواية بطريقٍ حسن في الزيادات عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذلك في الكافي (٢) ، وهي محتملة لأن تكون من محمّد بن يعقوب ، أو من الراوي ، لكن احتمال كونها من الراوي عن الإمام عليهالسلام له قرب ، إذ الجزم بقوله : يعني ، يقتضي ذلك ، ولولاه لأمكن احتمال غير النفاق وإنْ بعد .
ثم إنّ التفسير باتّهام النفاق ربما يدلّ علىٰ أنّ غير المنافق يصلّىٰ عليه بالخمس ، فيدخل فيه المخالف بتقدير الصلاة عليه ، إلّا أنْ يدّعىٰ دخوله في المنافق ، وفي الذكرىٰ بعد ذكر الخبر قال : وهو جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يعقلون (٣) ، انتهىٰ .
وما عساه يقال : إنّ التكبير أربعاً يقتضي تحقق النفاق ، فما وجه ذكر التهمة ؟ .
__________________
(١) ذكرها الشيخ في موضعين ، الأوّل في الزيادات : التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٤ عن محمّد بن يعقوب ، وفيه زيادة قوله : يعني بالنفاق ، والآخر في الصلاة علىٰ الأموات كما هنا في ، التهذيب ٣ : ٣١٧ / ٩٨٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٨١ / ٢ .
(٣) الذكرىٰ ١ : ٤٣١ .