وأنت خبير بأنّ توثيق ابن بكير لا يوجب صحّة ( الخبر ، والإجماع علىٰ التصحيح إنّما هو علىٰ اصطلاح المتقدمين ، وذكر الصحيح منه خلط للاصطلاح . وخبر ابن أبي عمير ) (١) قد سمعت حاله من الفقيه (٢) ، والفرق بين الجنب والكافر بعد نقل الصدوق ظاهر ، فالعجب من هؤلاء الفضلاء كيف يغفلون عن هذه الاُمور ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .
قوله :
باب الإمام إذا أحدث فيقدّم (٣) من فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ( ويكون أدنىٰ القوم إليه ) (٤) فيقدّمه ؟ فقال : « يتمّ الصلاة بالقوم ثم يجلس حتىٰ إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال ، فكأنّ الذي أومأ إليهم بيده التسليم (٥) وانقضاء صلاتهم وأتمّ هو ما كان قد فاته أو ما بقي
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : الأخبار والإجماع علىٰ ابن أبي بكير ، وعبارة : وذكر الصحيح ، ساقطة عن « رض » .
(٢) راجع ص ١٧٢ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٣ : فقدّم .
(٤) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢ .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢ : وكأنّ الذي أومى بيده اليهم هو التشهد .