والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم عليهالسلام من كتابه (١) وقد تكرر القول في مثل هذا (٢) . أمّا معمر بن رئاب فلم أره في رجال الأصحاب ؛ لكن في صحيح مسلم يروي عن عبد الرزاق بن همام (٣) ، فالظاهر أنّه منهم . وفي التهذيب رواه : عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير (٤) . وهو الصواب .
[ والسابع ] (٥) : فيه أبو بصير .
المتن :
في الأول : يدل علىٰ أنّ القنوت يوم الجمعة في الاُولىٰ ؛ وربما شمل الظهر ، ويقرب استبعاده أنّ الصدوق روىٰ في الفقيه : أنّ من صلّىٰ وحده يوم الجمعة فعليه قنوت واحد قبل الركوع في الركعة الاُولى . وقد ردّ الرواية بتفرد حريز بها عن زرارة (٦) . وتضمنت أيضاً أنّ في الجمعة قنوتين ، وقد قدّمنا ذلك . لكن الظاهر من الرواية هنا صلاة الجمعة ، ولا يبعد عدم دلالتها علىٰ الحصر بعد دلالة غيرها علىٰ أنّ في الجمعة قنوتين . وحينئذٍ ربما كانت الفائدة في ذكر القنوت في الركعة الاُولىٰ فقط التنبيه علىٰ مغايرة غيرها ؛ ( وإنْ حصلت المغايرة في الثانية أيضاً بالبَعدية للركوع ، إلّا أنّ وجود القنوت بعده في الجملة ولو قضاءً كافٍ ؛ فليتأمّل ) (٧) .
__________________
(١) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٥ .
(٢) في ج ٤ : ٩٣ .
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢١٢ / ٢١ ، وفيه : عبد الرزاق بن همام عن معمر .
(٤) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦١ .
(٥) في النسخ : والسادس ، والصحيح ما اثبتناه .
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ .
(٧) ما بين القوسين ليس في « م » .