ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ويصلّي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر (١) ، انتهىٰ . وفي هذا الكلام دلالة علىٰ ما أشرنا إليه .
ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : وإن فصل بين الفرضين بست ركعات علىٰ ما ورد به بعض الروايات والباقي علىٰ ما بينّاه أيضاً جائز ، وإن أخّر جميع النوافل إلىٰ ما بعد العصر جاز (٢) انتهىٰ . وفيه دلالة على الفصل بين الفرضين لا الوقتين كما احتملناه ، وقد ذكرت في معاهد التنبيه ما لا بد منه .
قوله :
باب القراءة في الجمعة
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال (٣) : « لا ، إلّا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين » .
عنه ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال : « اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلىٰ ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
__________________
(١) المختلف ٢ : ٢٥٩ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٠ ، حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٥٨ .
(٣) في التهذيب ٣ : ٦ / ١٤ : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام .