زالت ؛ لأنّ الخبر دالّ علىٰ أنّ الشمس إذا زالت تصلّىٰ الفريضة وتترك الركعتان ، وأين هذا من فعل النافلة جميعها بعد ، بل الركعتان أيضاً لا دلالة في الخبر علىٰ فعلهما بعد ، علىٰ أنّ في الخبر ما ينافي ما مضىٰ (١) من فعل الركعتين بعد الزوال .
والثاني : ظاهر في أنّ الشمس إذا زالت تصلّىٰ الفريضة ، أمّا أنّ فعل النافلة بعدها أفضل فلا ، وربما كان في الخبر دلالة علىٰ حكم الركعتين فقط لتضمن السؤال ذلك .
أمّا الثالث : فعن الدلالة بمعزل ؛ لتضمنه نفي الصلاة نصف النهار ، إلّا يوم الجمعة ، وأين هذا من المطلوب ؟ والرابع كذلك .
أمّا الخامس : فمنافاته إنّما تتم إذا تعين الوقت يوم الجمعة أوّل الزوال ، بل هو محمول علىٰ الفضل ، ومع احتمال العذر يزول الاشتباه ، وأظن أنّ رائحة الوضع عليه لائحة ، فيؤيّد كون الراوي هو المطعون فيه .
أمّا السادس : فدلالته علىٰ الجواز واضحة ، لكن الشيخ بصدد بيان الأفضل .
والسابع : كما ترىٰ يدل علىٰ فعل الست عشرة قبل العصر ، وقد قدّمنا الإشكال فيه بالنسبة إلىٰ استحباب الجمع (٢) ، وما تضمنه من جعل الست في نصف النهار قد ينافي ما سبق ، ولعلّ المراد ما قرب من النصف والكلام في الأربع بعد الظهر كما مضىٰ ، وحكىٰ العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ما يقتضي أنّ الإمام إذا خاف تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام صلّىٰ العصر بعد الفراغ من الجمعة ، ثم يتنفل بعدها بستّ
__________________
(١) في ص ٨ .
(٢) في ص ٨ .