ثمّ ما ذكره الصدوق حينئذٍ قد ذكرنا في معاهد التنبيه احتمال إرادته من الصغار : الواجبات بالسنّة ، وكأنّ الوجه في ذلك الإضافة إلىٰ ما ثبت بالقرآن .
أمّا ما قد يقال : من أنّ المعلوم عدم الثبوت من القرآن في العيدين فيتحقق إرادة الواجب من السنّة . فيمكن أنْ يجاب عنه : بجواز العلم من القرآن ، لكن الأئمّة عليهماالسلام وأهل البيت أدرىٰ بما فيه .
وأمّا احتمال الدخول في الصلاة المأمور بها علىٰ الإطلاق فالحكم به (١) مشكل .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمّنه الخبر الثالث من كون صلاة العيد ليس قبلها ولا بعدها صلاة ربما يصلح مستنداً لما ينقل عن أبي الصلاح (٢) ، وابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، من أنّه (٥) لا يجوز التنفل قبل العيد وبعدها ، وما ينقل عن أبي الصلاح أنّه لا يجوز التطوع ولا القضاء قبلها ولا بعدها (٦) .
وقد نقل العلّامة في المختلف أنّ المشهور كراهة التنفل قبل وبعد ، واستدلّ بأصالة الإباحة . ثم نقل الاحتجاج بصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام الآتي في باب من يصلّي وحده ، وأجاب بأنّه لا يدلّ علىٰ التحريم (٧) .
__________________
(١) في « رض » : فيه .
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ .
(٣) المهذب ١ : ١٢٣ .
(٤) الوسيلة : ١١١ .
(٥) في « م » و « رض » : فإنّه .
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٥ .
(٧) المختلف ٢ : ٢٧٨ .