ركع ، وهذا غير الناسي ، وبتقدير تمامه فمضمونه عود الشخص للركوع ثانياً من غير سؤال عن الحكم وعلم به ، فهو من قبيل الجاهل لو رجع ، وأين الدلالة من الخبر على وجوب رجوع الناسي ، بل والجاهل ؟ فليتأمّل .
قوله :
باب من يصلّي (١) خلف من يقتدى به العصر قبل أن يصلّي الظهر
أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم فيكون في طريق مكّة وغير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الاُولى ، أفتجزئه أنّها العصر ؟ قال : « لا » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يؤمّ بقوم فيصلّي العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » (٢) .
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه فيه أن نحمله علىٰ من لا يقتدي بصلاة الإمام وينوي لنفسه الظهر ، فإنّ صلاته جائزة وإن كان للإمام العصر ، ( والخبر الأوّل يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها ، فإذا كانت صلاة الإمام العصر ) (٣) ولم ينو الذي صلّى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر (٤) ، لأنّه لم يصلّ بعد الظهر ، ولا تصحّ صلاة
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٣٩ : صلّى .
(٢) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١ : أجزأت عنهم وأجزأت عنه .
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١ زيادة : له .