وهذا الحديث لا يخفىٰ أنّه غير دالّ علىٰ أنّه عليهالسلام صلّىٰ على المنافق ليصلح لردّ ما ذكره القائل من الانصراف بالرابعة ، ولا يثبت الدعاء في غير الرابعة ، علىٰ أنّ في وصفه بالصحّة تأمّلاً ، لولا ما قدّمناه من إخبار الصدوق .
وقد ذكر قدسسره الخبر الذي نقلناه ( عن الكافي حسناً (١) . ولا يخفىٰ أنّه ظاهر في الصلاة علىٰ عدوّ الله ، وقد سبق ما قلناه ) (٢) عنه من أنّ وجوب الصلاة علىٰ المؤمن انعقد عليها الإجماع ، وغير المؤمن لا تخلو الأدلّة علىٰ الوجوب عليه من ضعفٍ في سند ، أو قصورٍ في دلالة ، والواجب التمسك بمقتضىٰ الأصل ، إلىٰ أنْ يقوم علىٰ الوجوب دليل .
وغير خفي أنّ خبر الكليني ظاهر الدلالة علىٰ الصلاة علىٰ عدوّ الله ، والخبر الثامن من المبحوث عنها هنا كذلك ، والخبران عند شيخنا معتمد عليهما ، فالقصور من جهة السند منتفٍ ، ومن جهة الدلالة علىٰ الوجوب يمكن توجيههما ، لكن ينبغي الكلام في مشروعية الصلاة ؛ لدلالة الخبرين وغيرهما عليها ، غاية الأمر أنّ هذه الصلاة إمّا أنْ توصف بالاستحباب أو هي نوع من الدعاء المستحب ، ولم أر الآن من أوضح المقام ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآله يقتضي استحباب التأسّي ، فليتأمّل .
وأمّا العاشر : فذكره من الشيخ في مقام الاستدلال علىٰ مطلوبه غير واضح الوجه ؛ لأنّ مفاده جواز تكرار الصلاة علىٰ الوجه المبيّن في الرواية ، والمطلوب إثبات الإخبار عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله مع المنافقين ، ويمكن أنْ يوجّه مراد الشيخ بأنّ الخبر تضمّن صدره السؤال عن ما روي أنّ [ عليّاً عليهالسلام ] (٣)
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧٠ ، وهو خبر محمّد بن مسلم المتقدّم في ص ٤٠٦ .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٣) في النسخ : النبي صلىاللهعليهوآله ، والصواب ما أثبتناه .