والرابع : كما ترى يدل على أنّ سماع الهمهمة كافٍ ، وبقية ما قلناه فيما عدا الثالث يأتي فيه.
والخامس : وإنْ دل على النهي عن القراءة مطلقاً إلاّ أنّه يمكن حمله على المقيد إمّا بالحمل على الجهرية أو على عدم رجحان القراءة فلا ينافي غيره ، ولقد (١) كان على الشيخ ذكر هذا في مقام المعارض.
والسادس : واضح الحال بما قررناه سابقاً (٢) ؛ والحاصل أنّ دلالته على الكراهة محتمل احتمالاً ظاهراً. أمّا احتمال إرادة عدم علمه بقراءة الإمام على معنى أنّ المأموم لا يتيقن أنّ الإمام قرأ أو نسي القراءة فبعيد بل لا وجه له.
وأمّا السابع : فقد مضى فيه القول (٣). وبقية الأخبار غير خفية المعاني.
ومن هنا يعلم أنّ ما اختاره شيخنا قدسسره من تحريم القراءة على المأموم مطلقاً ، إلاّ إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة فإنّه يستحب له القراءة (٤). محل تأمّل.
نعم روى الصدوق عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة » (٥) ويمكن أنْ يحمل على القراءة بوجه التعيّن. والظاهر أنّ الصدوق يحمله على نحو ما قلناه ، لأنّه نقل بعض
__________________
(١) في « م » : ولكن.
(٢) في ص ١١٧ ١١٨.
(٣) في ص ١١٨.
(٤) المدارك ٤ : ٣٢٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٥ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٤.