والرابع : كما ترىٰ يدل علىٰ أنّ سماع الهمهمة كافٍ ، وبقية ما قلناه فيما عدا الثالث يأتي فيه .
والخامس : وإنْ دل علىٰ النهي عن القراءة مطلقاً إلّا أنّه يمكن حمله علىٰ المقيد إمّا بالحمل علىٰ الجهرية أو علىٰ عدم رجحان القراءة فلا ينافي غيره ، ولقد (١) كان علىٰ الشيخ ذكر هذا في مقام المعارض .
والسادس : واضح الحال بما قررناه سابقاً (٢) ؛ والحاصل أنّ دلالته علىٰ الكراهة محتمل احتمالاً ظاهراً . أمّا احتمال إرادة عدم علمه بقراءة الإمام ـ علىٰ معنىٰ أنّ المأموم لا يتيقن أنّ الإمام قرأ أو نسي القراءة ـ فبعيد بل لا وجه له .
وأمّا السابع : فقد مضىٰ فيه القول (٣) . وبقية الأخبار غير خفية المعاني .
ومن هنا يعلم أنّ ما اختاره شيخنا قدسسره من تحريم القراءة علىٰ المأموم مطلقاً ، إلّا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة فإنّه يستحب له القراءة (٤) . محل تأمّل .
نعم روىٰ الصدوق عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث علىٰ غير الفطرة » (٥) ويمكن أنْ يحمل علىٰ القراءة بوجه التعيّن . والظاهر أنّ الصدوق يحمله علىٰ نحو ما قلناه ، لأنّه نقل بعض
__________________
(١) في « م » : ولكن .
(٢) في ص ١١٨ ـ ١١٩ .
(٣) في ص ١١٩ .
(٤) المدارك ٤ : ٣٢٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٥٥ / ١١٥٥ ، الوسائل ٨ : ٣٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٤ .