ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يُغمى عليه يوماً إلى الليل ثم يفيق؟ قال : « إنْ أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، وإنْ أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أنْ يقضي إلاّ آخر أيّامه إذا أفاق ، قبل غروب الشمس ، ( وإلاّ فليس ) (١) عليه قضاء ».
فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ الأوّلة (٢) محمولة على أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الإغماء ، وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته.
السند :
في الأوّل : حسن بتقدير سلامة حفص بن البختري ، وقد قدّمنا في أوّل الكتاب (٣) ، والحاصل أنّ النجاشي وثّقه قائلاً : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، ذكره أبو العبّاس ، وإنّما كان بينه وبين آل أعيَن نَبوَة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج ، إلى آخره (٤).
وأبو العبّاس المذكور يحتمل ابن عقدة وابن نوح ، والأوّل مشهور الحال بالزيدية (٥) ، غير أنّه لا يبعد كون الذكر للرواية عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام لا للتوثيق. وأمّا الغمز عليه ففيه تأمّل قدّمنا وجهه
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » : قال : وليس ، وفي « فض » : قال : قال : وليس ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨ و « م » : الأدلّة.
(٣) راجع ج ١ ص ٢٢١.
(٤) رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٤.
(٥) انظر رجال النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣ ، الفهرست : ٢٨ / ٧٦ ، وخلاصة العلاّمة : ٢٠٣ / ١٣.