والرابع : يدل علىٰ القراءة وجوباً في الجهرية مع عدم السماع أصلاً ، وعلىٰ تحريم القراءة مع سماع الهمهمة . والظاهر أنّ سماع الهمهمة في الجهرية لسياق الخبر ، واحتمال العموم لتحقق الهمهمة في الإخفاتية بعيد بل لا وجه له .
والخامس : ظاهر الدلالة علىٰ تحريم القراءة مطلقاً .
والسادس : ربما يدل بظاهره علىٰ كراهة القراءة في الإخفاتية مع عدم العلم بالقراءة ، إلّا أنّ استعمال « لا ينبغي » في التحريم موجود . ويمكن القول بالاشتراك فلا يدل ، غير أنّ المعارض في المقام ستسمعه فلا حاجة إلىٰ تكلف القول .
والسابع : كما ترىٰ لا يخرج عن الإطلاق ، وغيره مقيِّد ، وكان الأولىٰ من الشيخ الالتفات إلىٰ هذا .
وما قاله من رواية بعض الحديث محل تأمّل ؛ لأنّ كون الراوي متحداً لا يدل علىٰ اتحاد الحديث ؛ ويجوز أن يكون روىٰ الإطلاق والتقييد .
وما قاله الشيخ ثانياً ، فيه : أنّ الخبر إن بقي من دون اعتبار الزيادة فلا بُدّ من تقييده بالجهرية ، وإذا رجع إلىٰ التقييد لم يحتج إلىٰ تكلف الوجهين . ولو أراد الشيخ إبقاءه علىٰ الإطلاق لتناول الإخفاتية يشكل بعدم موافقة ما سبق من بعض الأخبار ، والخبر المستدل به له نوع إطلاق ، إلّا أنْ يقال : إنّ الصوت لا يطلق علىٰ الإخفات . وفيه تأمّل .
والخبر الأخير يدلّ علىٰ التخيير في الجهرية ، فلا يتم إرادة الإطلاق .
وإذا تمهّد ما ذكرناه
في مدلول الأخبار فاعلم : أنّ الخبر الأوّل يدلّ علىٰ أنّ الأمر بالجهر لإنصات من خلفه ، والأمر إنْ أراد به عليهالسلام أمر الشارع أفاد حصول الأمر بالجهر فيفيد الوجوب ، وحينئذٍ ربما يدل علىٰ تعيين