هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف (١) . وظاهر الإشارة العود إلىٰ ما قاله المحقّق في الشرائع : إنّ من سنن صلاة الجنازة أنْ يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة . لأنّه قدسسره نقل أنّ مدلول العبارة قول معظم الأصحاب ، ثم نقل عن الشيخ في الاستبصار القول بمضمون الخبر الأوّل علىٰ نحو ما ( نقله العلّامة في المختلف ، ثم استدلّ بالأخبار المذكورة ، وحكىٰ احتجاج الشيخ ، ثم قال ) (٢) : وهذه الروايات كلّها ضعيفة ، لكن المقام مقام استحباب ، فالعمل بكلّ منها حسن (٣) ، انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك أنّ عبارة بعض المتقدمين لا تقتضي اعتبار الإمام علىٰ ما حكاه في المختلف (٤) ، وعبارة الصدوق في المقنع بلفظ الأمر بالوقوف (٥) ، لكن العلّامة ربما استفاد الاستحباب من كلام القائلين ، أمّا الاختصاص بالإمام فالإجماع المنقول ليس في الكلام ما يدلّ عليه ، فليتأمّل .
اللغة :
قال في القاموس : لي قِبَلَه بكسر القاف أي عنده (٦) .
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٧٤ .
(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : قاله .
(٣) المدارك ٤ : ١٧٤ .
(٤) المختلف ٢ : ٣٠٦ .
(٥) المقنع : ٢٠ .
(٦) القاموس المحيط ٤ : ٣٥ .