أبيه عليهالسلام : « أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا يُقضى ما سبق من تكبير الجنازة ».
فالوجه في هذه الرواية أنّه لا يقضى كما كان يبتدئ من الفصل بينهما بالدعاء ، وإنّما يقضى متتابعاً ، يدلّ على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً ».
السند :
في الأوّل : صحيح.
والثاني : فيه مع الإرسال النضر بن شعيب ، وهو مجهول الحال ، وكذلك خلف بن زياد.
والثالث : فيه أبو جميلة ، وقد تقدّم تضعيفه عن العلاّمة في الخلاصة (١).
والرابع : فيه غياث بن كلوب ، وحاله لا يزيد على الإهمال.
والخامس : واضح الرجال.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على إتمام ما بقي ، وربما دلّ على إتمام بقية
__________________
(١) في ص ٨٩.