اشتركا في السهو ، ولو انفرد أحدهما بالسبب اختصّ به الوجوب ، أمّا وجوب السجود عليهما فظاهر ، لاشتراكهما في الموجب ، وأمّا وجوب السجود علىٰ المنفرد فلأصالة عدم تعلّق الوجوب بمن لم يعرض له السبب ، وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : أنّه لا سجود علىٰ المأموم مطلقاً وإن عرض له السبب ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، وادّعىٰ عليه الإجماع ، واستدلّ عليه بما رواه عن عمّار الساباطي ـ وذكر الرواية السابقة ـ ثم أجاب قدسسره بالطعن في السند (١) . وغير خفي أنّ رواية الصدوق لها توجب المزيّة .
بقي شيء ، وهو أنّ شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب قال : لا يخفىٰ ما في هذا الباب من التشويش مع أنّ الخبر الثاني غير منافٍ للأوّل بوجه (٢) ، فلا وجه لإيراده في مقابله ، انتهى . وقد عرفت وجه المنافاة ، فتأمّل .
قوله :
باب صلاة الجماعة في السفينة
أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال حدّثني عنبسة ، عن إبراهيم بن ميمون (٣) أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في جماعة في سفينة (٤) ؟ فقال « لا بأس » .
__________________
(١) المدارك ٤ : ٢٨٠ بتفاوت يسير .
(٢) ليست في « رض » .
(٣) في التهذيب ٣ : ٢٩٧ / ٩٠٢ : حدَّثني عيينة عن إبراهيم . . . ، وفي الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٦ : حدّثني عتبة عن إبراهيم . . . ، وفي الوسائل ٥ : ٤٧٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣ ح ١ : عن عيينة ( عنبسة ) عن إبراهيم . . . .
(٤) في الإستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٦ : في السفينة .