المتن :
في الأوّل : ظاهر .
والثالث : ما ذكره الشيخ فيه غير متعين ؛ لجواز كون الميت من قسم من لا يصلّىٰ عليه في المسجد . واستقرب بعض الأصحاب الكراهة (١) ؛ للرواية المذكورة ، وما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله (٢) ، وفيه ما لا يخفىٰ .
وينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد ، إلّا بمكّة شرّفها الله (٣) ، وفي المنتهىٰ علّل استثناء مكّة بأنّ كلّها مسجد ، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع (٤) ؛ هكذا نقل عنه . وأنت خبير بما فيه ، والأصل يقتضي عدم الكراهة ( إلىٰ أن تثبت ) (٥) .
قوله :
باب عدد التكبيرات علىٰ الأموات
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « التكبير علىٰ الميت خمس تكبيرات » .
عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآله خمساً » .
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٤ .
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٧ .
(٣) حكاه عنهم في المدارك ٤ : ١٨٢ .
(٤) المنتهىٰ ١ : ٤٥٩ .
(٥) ما بين القوسين ليس في « م » .