الإجماع ـ اشتراط العدالة في إمام الجماعة (١) ، وحينئذٍ يحتمل إرادة ذلك ، وسيأتي (٢) إن شاء الله القول عند ذكر بعض الأخبار المحتملة لنحو ما هنا .
ثم إنّ الخبر الأخير قد رواه الشيخ في التهذيب بزيادة : ولا يجوز للصبي أن يؤمّ بالقوم قبل بلوغه ، ومتىٰ فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة (٣) . والإشارة في قوله : ذلك ، محتملة للعود إلىٰ الصبي ، ويحتمل له وللعبد إذا أمّ غير أهله ، ولا يتم بها تأويل الشيخ ، لكن الظاهر العود إلىٰ الصبي .
فإنّ قلت : قوله في الزيادة : كانت صلاتهم ، إلىٰ آخره . راجع إلىٰ الصبي مع القوم ، أو القوم فقط ؟
قلت : لا يبعد إرادة القوم فقط ، لا لأنّ عبادة الصبي لا توصف بالفساد ـ لإمكان المناقشة في هذا ، كما حرّرناه في موضع آخر ، وسيأتي إن شاء الله (٤) ـ بل لأنّ بطلان صلاة الإمام مع اختلال بعض الشرائط كالبلوغ في المثال محل تأمّل ، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدلّ عليه .
فإن قلت : ظاهر ما ذكرت التوقف في الصحة ، وهذا كأنّه لا وجه له ؛ إذ البطلان لصلاة الإمام غير محتمل ، إذ لا مقتضي له .
قلت : ربما يدّعىٰ احتمال البطلان من حيث قصد الإمامة مع كونها غير صحيحة ، فالصلاة الصحيحة وهي التي تفعل علىٰ الانفراد غير مقصودة ، وغيرها ليس بصحيح ، ومثل هذا لو اتّفق أنّ الإمام فاسق ونحوه مع علمه بذلك ونيّة الإمامة ، وأظنّ أنّي رأيت مثل ما ذكرته للشهيد رحمهالله
__________________
(١) انظر المنتهىٰ ١ : ٣٧٠ .
(٢) في ص ١٣٧ .
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٢ ، والظاهر أنّ هذه الزيادة من الشيخ رحمهالله لا من الرواية .
(٤) في ص ٨٢ .