قلت : ما دلّ علىٰ فضيلة الجماعة علىٰ صلاة المنفرد (١) ، وبعض الأخبار المروية في التهذيب (٢) ، وفي ما يأتي في باب القراءة خلف من يُقتدىٰ به (٣) ، فإنّ لها عموماً في الجملة ، لكن التخصيص واضح الوجه لو علم الموافق علىٰ ما ذكرناه .
وقد روىٰ الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له الصلاة خلف العبد ، قال : « لا بأس به إذا كان فقيهاً ، ولم يكن هناك أفقه منه » (٤) الحديث . وهو كما ترىٰ يدلّ علىٰ أنّ العبد يصلّي إماماً إذا لم يكن أفقه منه ، والخبر الثالث هنا يوافقه مع زيادة « الأعلم » وحينئذٍ يُنفىٰ (٥) حكم الأقرأ في الخبر الثاني .
وقد ذكر جدّي قدسسره في الروضة أنّ المراد بالأقرأ الأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ، ومعرفة أحكامها ومحاسنها ، وإنْ كان أقلّ حفظاً (٦) .
وللأصحاب كلام في تقديم الأفقه علىٰ الأقرأ أو عكسه (٧) ، والمهم هنا ما ذكرناه .
نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ ما تضمنه الخبران الأوّلان من قوله (٨) : إذا رضوا به . مجمل المرام ، وعلىٰ المعروف بين الأصحاب ـ بل ادعي عليه
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٣٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٩ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤ ب ٢ .
(٣) انظر ص ١٠٩ ـ ١١١ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٦ ح ١ .
(٥) في « رض » و « فض » : يبقىٰ .
(٦) الروضة البهية ١ : ٣٩١ .
(٧) انظر المبسوط ١ : ١٥٧ ، الجامع للشرايع : ٩٩ ، المنتهىٰ ١ : ٣٧٥ .
(٨) في النسخ : قوله : عليهالسلام ، والصواب ما أثبتناه ؛ لأن القائل هو السائل .