الجنيد : لا بأس بإمامة الأعمىٰ والعبد إذا كانا بالوصف الذي يوجب التقدم . وكذا قال ابن إدريس ، وجعله أبو الصلاح مكروهاً (١) ، انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك أنّه ليس في الأقوال ما يقتضي الاختصاص بكونه أقرأ وأفقه في غير الموالي ، ( أمّا الموالي ) (٢) فقول الشيخ الأوّل يفيد ذلك ، والخبر المبحوث عنه هنا لا يدلّ علىٰ ذلك .
ثم إنّ العلّامة اختار الجواز مطلقاً ، لكن الحُرّ أولىٰ منه إذا شاركه في الصفات ، مستدلاً بقوله عليهالسلام : « يؤمّكم أقرؤكم » وصحيح محمّد بن مسلم الثاني ، وحكىٰ احتجاج المخالف برواية السكوني ، وأجاب بالمنع من صحة السند ، والحمل علىٰ الاستحباب (٣) .
وأنت خبير بأنّ حديث « يؤمّكم أقرؤكم » يدل علىٰ أنّ العبد إذا كان أقرأ يؤمّ ، وكذلك صحيح محمّد بن مسلم ، وحينئذٍ لا بُدّ في إتمام المطلوب من زيادة علىٰ ذلك ، وقد ذكر ما لا ينبغي نقله هنا .
وأمّا خبر : « يؤمّكم أقرؤكم » فلم أقف عليه ، نعم روىٰ الشيخ في التهذيب بطريق فيه سهل بن زياد ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيقول بعضهم لبعض : تقدّمْ يا فلان ، فقال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن » الحديث (٤) . وغير خفي أنّه لا يصلح للاستدلال .
فإنْ قلت : العموم الذي ذكرته أوّلاً من أنّه يمكن تخصيصه ما هو ؟
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٨١ .
(٢) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٣) المختلف ٢ : ٤٨٢ .
(٤) التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٣ ، الوسائل ٨ : ٣٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٨ ح ١ .