علىٰ الزيادة أولىٰ ؛ لأنّ رفع اليدين مرادٌ في أوّل التكبير وهو دليل الرجحان ، فيسوغ في الباقي تحصيلاً للأرجحية ، ولأنّه فعل مستحب فجاز أنْ يُفعل مرّة ويُخلّ به اُخرىٰ ، فلذلك اختلفت الروايات (١) ، انتهىٰ .
ولا يخفىٰ ما في الوجه الأوّل ؛ لأنّ الأحكام الشرعية موقوفة علىٰ ما يصلح للدلالة ، والرجحان في الأوّل لا يستلزم الرجحان في الجميع ، إذ الإجماع مدّعىٰ منه في الشرائع علىٰ الرفع في الأوّل (٢) ، والخلاف في غيره موجود ، فالفرق ظاهر .
أمّا الوجه الثاني فالشيخ يقارب قوله فيه ما ذكر أوّلاً ، ويشكل بظاهر الخبرين (٣) الدالّ علىٰ المداومة ، كما يقال في « كان » ؛ أمّا الحمل علىٰ التقية فقد يُستبعد من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، ويمكن دفعه بتكلّف ، فليتأمّل .
بقي شيء ، وهو أنّ رفع اليدين في الدعاء للميت لم أقف علىٰ ما يقتضيه خصوصاً ، واستقرب شيخنا قدسسره تناول إطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء لهذا النوع منه (٤) .
قوله :
باب الصلاة علىٰ الأطفال
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن (٥) زرارة ، عن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٣٥٦ بتفاوت .
(٢) الشرائع ١ : ١٠٦ .
(٣) أي : الرابع والخامس .
(٤) المدارك ٤ : ١٧٩ .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٥ : و .