المتن :
في الأوّل : واضح ، وبتقدير العمل فالحمل على الكراهة ممكن لو لا ما في خبر جميل من النهي الدال على مرجوحية صلاة المتوضّئ ، وقد يمكن تكلّف التوجيه ، وسيأتي نوع احتمال.
وأمّا الثاني : فالكلام فيه كالأوّل ، إلاّ أنّ فيه احتمال رجحان المنع من حيث النهي عن إمامة صاحب الفالج الأصحّاء ، والحال ما سمعت ، ولولاه أمكن بعض المقال.
والثالث : ربما دلّ بظاهره على جواز التيمم في أوّل الوقت ، إلاّ أنْ يقال بتأخير صلاة المأمومين تبعاً له ويكون من قبيل العذر ، وفيه ما فيه.
والرابع : كالثالث.
والخامس : عرفت القول فيه ، وربما كان السفر يفيد الرخصة في التأخير.
فإنْ قلت : ظاهر الخبر أنّ الماء مع الجنب ولا يكفيه للغسل ، ولعلّ السؤال عن وضوء أحدهم بمائه ويصلّي بهم ، فالنهي حينئذٍ عن هذا ، فلا يدلّ على النهي عن إمامة المتوضّئ.
قلت : لا دلالة في الرواية على الوضوء بمائه كما لا يخفى ، والصدوق رواها عن جميل ، وفيها : ومعهم ماء يتوضّؤن (١) به (٢) وهو صريح في نفي ما ذكر.
والسادس : واضح الدلالة.
__________________
(١) في « م » و « رض » : ومعها يتوضئون.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢٤.