والثالث : فيه علي بن الحسن والطريق إليه وقد مضيا (١) . ومحمّد بن عبيد الله الحلبي لم أقف عليه الآن في الرجال ، وفي النجاشي ذكر آل أبي شعبة وأنّ جميعهم ثقات (٢) ؛ فيحتمل دخوله فيهم . وعبد الحميد الطائي ثقة ، وغيره معلوم الحال .
والرابع : لا ارتياب فيه علىٰ ما قدّمناه (٣) .
المتن :
في الجميع ما ذكره الشيخ فيه ـ وإن بعد ـ لا بُدّ منه عند العامل بالأخبار من الطرفين ، أمّا جواب العلّامة في المختلف عن بعض الروايات بجواز كون السؤال عن النوافل الراتبة هل تزاد أم لا ؟ لا عن مطلق النافلة ، فمن البُعد بمكان ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وقد روي عن أهل البيت عليهماالسلام زيادة في صلاة الليل علىٰ ما كان يصلّيها الإنسان في غيره أربع ركعات (٤) . وهذا قد يقرّب جواب العلّامة .
ونقل في المختلف عن سلّار دعوىٰ الإجماع علىٰ استحباب ألف ركعة زائدة عن نوافل الشهر ، وعن ابن بابويه أنّه قال : لا نافلة زيادة فيه علىٰ غيره (٥) . والذي تقدم من عبارته في الفقيه لا يعطي المنع رأساً . وحكىٰ العلّامة نوع اختلاف في الترتيب (٦) ، والأخبار قد سمعت القول فيها .
__________________
(١) راجع ج ١ : ١٤٦ وج ٢ : ١٧٧ ، ٣٩٥ وج ٣ : ٤٢٦ .
(٢) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢ .
(٣) راجع ج ١ : ٥٦ ، ٧٠ وج ٤ : ١٩٥ وج ٦ : ١٩٤ .
(٤) المختلف ٢ : ٣٤٦ .
(٥) المختلف ٢ : ٣٤٥ .
(٦) المختلف ٢ : ٣٤٦ .