تخييراً في بعض الصلوات المذكورة ، إلّا أن يقال : إنّ سياق الخبر تساوي الصلوات في الوجوب عيناً ، وفيه : احتمال الفرض عيناً بالشروط .
ولعلّ الأولىٰ أن يقال ـ في إلزام المستدل بالرواية علىٰ التخييري ـ : إنّ مع وجود الإمام عليهالسلام وأمره كيف يتصور التخييري ؟ وربما يجاب عن هذا : بأنّ كلام الشيخ صريح في التخييري حال الحضور كما سبق .
وفيه : أنّ كلام الشيخ بتقدير الاعتماد عليه يفيد التخيير في العدد الخاص (١) لا مطلقاً ، فليتأمّل .
وممّا قد يؤيد ما ذكرناه من احتمال فعل الجمعة تقيةً من زرارة آخر الرواية .
وأمّا الرابع : فقد ذكره من أشرنا إليه في الاستئناس للتخييري ، وكلام جدي قدسسره فيهما واحد (٢) .
وأمّا الخبران الأخيران فالتقية فيهما متوجهة ، وأمّا غيرها فأظن أنّ تركه أولىٰ ، لأنّ (٣) فقدان الشرائط لا فرق فيه بين القرية وغيرها .
قوله :
باب سقوط الجمعة عمن كان علىٰ رأس أكثر من فرسخين
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجمعة ، فقال : « تجب علىٰ من
__________________
(١) في « رض » : في العدد الحاصل . . . ، وفي « م » : وفي العدد إذ الخاص .
(٢) في ص : ٥٧ .
(٣) في النسخ : ان ، والصحيح ما أثبتناه .