التنبيه ، وعلىٰ هذا فالجمعة مختصة بمدلول الخبر الأوّل ، والثاني مجمل ، والأول فصّله .
وقوله : « فليصلّ أربعاً » قد يدل علىٰ ترجيح بعض الاحتمالات السابقة ، وفيه ما فيه .
وأمّا الثالث : فما ذكره الشيخ فيه من الحمل علىٰ الكمال لا ريب فيه .
والرابع : كما ترىٰ يدل بمفهوم الشرط فيه ـ أعني قوله : « فإن أدركته » إلىٰ آخره ـ علىٰ أنّ عدم إدراك الإمام وهو يتشهد لا يقتضي الصلاة أربعاً ، فينافي ما تقدم ، لكن الجواب عنه غير خفي من حيث إنّ المفهوم إذا عارضه المنطوق ينتفي عمله ، والفائدة في ذكر الشرط لا ينحصر في النفي عما عداه ، وربما دلّ قوله : « فصلّ أربعاً » علىٰ الانفراد ، وفيه ما قدمناه (١) .
وما تضمنه الخبر من الأمر بالجهر ظاهر في تعيّنه ، بناءً علىٰ أنّ الأمر للوجوب ، والمعارض له في الجمعة لا أعلمه ، إلّا خبر علي بن جعفر الصحيح السابق عن أخيه عليهالسلام ، المتضمن للسؤال عن الرجل يصلّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل يجوز عليه أن لا يجهر ؟ فأجاب عليهالسلام : « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » (٢) وقد تقدّم فيه القول مفصلاً (٣) . والأخبار الواردة بالجهر في الجمعة ـ غير هذا ـ موجودة ، وتقدم بعضها (٤) .
بقي شيء ، وهو أنّ تعريف الإمام في الخبر الأخير قد يظن منه الدلالة على إمام الأصل ، والحق أنّه محل تأمّل ، وقد مضىٰ مثله .
__________________
(١) في ص ٦٥ .
(٢) انظر ج ٥ : ١٢٠ .
(٣) في ج ٥ : ١٢٨ .
(٤) في ص ٣٢ .