زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهماالسلام قال : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته » ( قال جعفر : ) (١) « وليس نقول كما يقول الحمقىٰ » .
السند :
في الجميع واضح بما كرّرناه من القول في رجاله ، فالأوّل : صحيح . والثاني : كذلك بتقدير دفع الارتياب في عبد الرحمان ، ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب . والثالث : ضعيف .
المتن :
في الأوّل : واضح الدلالة علىٰ القراءة بالحمد وسورة في كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في غير الأوّلتين إنْ أمكن قراءة السورتين ، وإلّا اجتزأ بالحمد ، لكن حكم من لم يتمكن من الحمد تامّةً مسكوت عنه في الرواية ، أو أنّه لا يجزئه إلّا الفاتحة ، فإذا لم يتمكن من إتمامها لا يسقط الفرض عنه ، لدلالة إجزاء الفاتحة من جوهر الكلام ، إلّا أنّ في الدلالة نوع تأمّل .
ثمّ إنّ دلالته علىٰ رجحان التسبيح ظاهرة مع دعوىٰ الاتفاق علىٰ التخيير كما سبق عن المختلف (٢) ، واحتمال اختصاص هذه المسألة بالحكم المذكور ، فيه : أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : « لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها » إلىٰ آخره . العموم ، نعم حكم القراءة خلف الإمام في الصورة المذكورة ينقل فيه الخلاف عن المنتهىٰ ، حيث قال العلّامة : الأقرب عندي أنّ القراءة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٤٦ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٥ ، والوسائل ٨ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٦ .
(٢) في ج ٥ : ١٨٦ .