ابن محمّد ، لكن في الكشي عن نصر بن الصباح ، إلى أنْ قال : إنّ اسمه عبد الله بن محمّد ، وأنّه أخو أحمد بن محمّد بن عيسى (١). وفي التهذيب في آخر زكاة الفطرة : عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الله بن محمّد (٢) ؛ وهذا يقتضي المغايرة لعبد الله ، وأنّه أخ ثالث لأحمد بن محمّد ، فليتأمّل.
وأمّا يونس بن يعقوب فمضى القول فيه مفصّلاً (٣).
المتن :
في الأوّلين واضح ، والأخبار الكثيرة تؤيدهما (٤) ، بل ربما بلغت إلى ما يقرب من التواتر ، وفيهما دلالة على إطلاق الركعة على الركوع ، فيؤيّد بعض الأخبار الواردة في السهو ، كما يعلم من مراجعتها.
وأمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما واضح ، والإجمال في عبارة الأوّل يستغنى عن بيانه بما ذكره الشيخ ، غير أنّ قوله : « في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » محتمل لأنْ يرجع التسوية بين الركعتين في الأفعال ، ويحتمل التسوية إلى ما ذكره أصحابنا في مستحبات صلاة الكسوف ، والأمر واضح.
قوله :
باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٧٩٩ / ٩٨٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦.
(٣) راجع ج ١ ص ٢٠١ ، ٣٤٢ ، ج ٢ ص ٢٩٤ ، ج ٣ ص ٤١٩.
(٤) راجع الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧.