محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد (١) ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض » .
عنه ، عن أحمد ، عن (٢) موسىٰ بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسىٰ بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل علىٰ من تركها قضاء ؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء » .
وروىٰ محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الكسوف تُقضىٰ (٣) إذا فاتتنا ؟ قال : « ليس فيها قضاء » وقد كان في أيدينا أنها تُقضىٰ .
قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أنْ يحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه ، فأمّا إذا احترق كلّه فلا بُدّ من القضاء ، يدلّ علىٰ ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أنْ يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل » .
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز (٤) ، عن زرارة ومحمّد (٥) ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ زيادة : بن زرارة .
(٢) في « رض » و « م » : بن .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ : نقضي .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ لا يوجد : عن حريز .
(٥) في « م » لا يوجد : ومحمّد .