لا تقصر عن الصحيح ، وبمضمونها روايات كثيرة ، فيجب الأخذ بظاهر النهي ، وهو التحريم ، لعدم صحة سند المعارض. وقد يقال : إنّه قدسسره استحسن في المدارك تفصيل المحقق في الأعرابي (١). وخبر زرارة متضمن النهي في الأعرابي ، واللازم منه القول بالمنع ، وحينئذٍ بين الأمرين تنافٍ.
ثم إنّ رواية زرارة تضمنت المحدود ، وقد صرّح الأصحاب غير أبي الصلاح على ما نقل بجواز إمامته بعد التوبة على كراهة (٢) ، فالاعتماد على رواية زرارة من حيث الإطلاق لا يخلو من إشكال ، ويمكن أن يقال : إنّ عموم أخبار الجماعة إنّما تخصها الأخبار السالمة من المعارض ، والسلامة محل كلام ، إلاّ أنّ الاحتياط مطلوب.
فإن قلت : ما وجه التوقف ( في العمل بالحسن ، مع أنّ مفهوم آية ( إِنْ جاءَكُمْ ) (٣) يقتضي العمل به ؛ إذ لا فسق يوجب التثبت في الممدوح؟
قلت : وجه التوقف ) (٤) أنّ ظاهر الآية اعتبار انتفاء وصف الفسق ، والممدوح لا يظن انتفاء وصف الفسق فيه ، إذ لا يتحقق الظن إلاّ بظن العدالة ، وبدون الظن لا انتفاء.
فان قلت : لا ريب أنّ المدح يقتضي نفي وصف الفسق وإن لم يثبت العدالة.
قلت : الكلام في هذا مبني على ثبوت الواسطة بين الفسق والعدالة ،
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٧١.
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤٢.
(٣) الحجرات : ٦.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».