لا تقصر عن الصحيح ، وبمضمونها روايات كثيرة ، فيجب الأخذ بظاهر النهي ، وهو التحريم ؛ لعدم صحة سند المعارض . وقد يقال : إنّه قدسسره استحسن في المدارك تفصيل المحقق في الأعرابي (١) . وخبر زرارة متضمن النهي في الأعرابي ، واللازم منه القول بالمنع ، وحينئذٍ بين الأمرين تنافٍ .
ثم إنّ رواية زرارة تضمنت المحدود ، وقد صرّح الأصحاب ـ غير أبي الصلاح علىٰ ما نقل ـ بجواز إمامته بعد التوبة علىٰ كراهة (٢) ، فالاعتماد علىٰ رواية زرارة من حيث الإطلاق لا يخلو من إشكال ، ويمكن أن يقال : إنّ عموم أخبار الجماعة إنّما تخصها الأخبار السالمة من المعارض ، والسلامة محل كلام ، إلّا أنّ الاحتياط مطلوب .
فإن قلت : ما وجه التوقف ( في العمل بالحسن ، مع أنّ مفهوم آية : ﴿ إِن جَاءَكُمْ ﴾ (٣) يقتضي العمل به ؛ إذ لا فسق يوجب التثبت في الممدوح ؟
قلت : وجه التوقف ) (٤) أنّ ظاهر الآية اعتبار انتفاء وصف الفسق ، والممدوح لا يظن انتفاء وصف الفسق فيه ، إذ لا يتحقق الظن إلّا بظن العدالة ، وبدون الظن لا انتفاء .
فان قلت : لا ريب أنّ المدح يقتضي نفي وصف الفسق وإن لم يثبت العدالة .
قلت : الكلام في هذا مبني علىٰ ثبوت الواسطة بين الفسق والعدالة ،
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٧١ .
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٤٤٢ .
(٣) الحجرات : ٦ .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م » .