نصّ الصادق عليهالسلام على نصب من تضمّنه ، فيكون كالوكيل ، فيُعزل بموت الإمام عليهالسلام ، وحينئذٍ لا يتمّ في زمن الغيبة.
وإنْ نوقش في هذا بأنّ أحكامهم عليهمالسلام لا تتغير ؛ أمكن الجواب : بأنّ هذا في الأحكام الشرعية لا ريب فيه ، بخلاف المنصوب ، والخلاف فيه مذكور في باب القضاء.
وبالجملة : فقوله قدسسره : إنّه يتمشّى ، محل بحث.
وأمّا ثانياً : فلأنّ الوجوب التخييري في الجمعة لا يوافقه كلامه في الرسالة ، إلاّ أنْ يكون رجع عنه.
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإجماع في العيدين لا ينبغي الغفلة عن معارضته بما أشرنا إليه ، فليتأمّل.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخلاف قد وقع في صلاة العيدين مع عدم حضور الإمام عليهالسلام ، ففي المختلف نقل عن المفيد أنّه قال : هذه الصلاة فرض على من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام ، سنّة على الانفراد مع عدم حضور الإمام ، ثم قال يعني المفيد ـ : ومن فاتته صلاة العيد جماعةً صلاّها وحده كما يصلّي في الجماعة ندباً مستحباً.
وقال الشيخ في المبسوط : متى تأخّر عن الحضور ( لعارض ، صلاّها في المنزل منفرداً ) (١) سنّةً وفضيلةً ، ثم قال يعني الشيخ ـ : ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنّةً.
وقال المرتضى في المسائل الناصرية : وهما سنّة ، تصلّى على الانفراد عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط.
وقال أبو الصلاح : فإنْ اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض (٢)
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : صلاّها منفرداً.
(٢) ليست في النسخ ، أضفناها من المصدر.