نصّ الصادق عليهالسلام علىٰ نصب من تضمّنه ، فيكون كالوكيل ، فيُعزل بموت الإمام عليهالسلام ، وحينئذٍ لا يتمّ في زمن الغيبة .
وإنْ نوقش في هذا بأنّ أحكامهم عليهماالسلام لا تتغير ؛ أمكن الجواب : بأنّ هذا في الأحكام الشرعية لا ريب فيه ، بخلاف المنصوب ، والخلاف فيه مذكور في باب القضاء .
وبالجملة : فقوله قدسسره : إنّه يتمشّىٰ ، محل بحث .
وأمّا ثانياً : فلأنّ الوجوب التخييري في الجمعة لا يوافقه كلامه في الرسالة ، إلّا أنْ يكون رجع عنه .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإجماع في العيدين لا ينبغي الغفلة عن معارضته بما أشرنا إليه ، فليتأمّل .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخلاف قد وقع في صلاة العيدين مع عدم حضور الإمام عليهالسلام ، ففي المختلف نقل عن المفيد أنّه قال : هذه الصلاة فرض علىٰ من لزمته الجمعة علىٰ شرط حضور الإمام ، سنّة علىٰ الانفراد مع عدم حضور الإمام ، ثم قال ـ يعني المفيد ـ : ومن فاتته صلاة العيد جماعةً صلّاها وحده كما يصلّي في الجماعة ندباً مستحباً .
وقال الشيخ في المبسوط : متىٰ تأخّر عن الحضور ( لعارض ، صلّاها في المنزل منفرداً ) (١) سنّةً وفضيلةً ، ثم قال ـ يعني الشيخ ـ : ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنّةً .
وقال المرتضىٰ في المسائل الناصرية : وهما سنّة ، تصلّى علىٰ الانفراد عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط .
وقال أبو الصلاح : فإنْ اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض (٢)
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : صلّاها منفرداً .
(٢) ليست في النسخ ، أضفناها من المصدر .