أمّا ما قد يقال : إنّ اللّازم خروج الخنثىٰ ، إذ ليس برجلٍ ولا امرأة ؛ فجوابه سهل .
قوله :
باب من فاته شيء من التكبيرات علىٰ الميت هل يقضي أم لا ؟
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك من الصلاة علىٰ الميت تكبيرة ؟ قال : « يتمّ ما بقي » .
سعد (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خلف بن زياد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإنْ كان أدركهم وقد دفن كبّر علىٰ القبر » .
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة علىٰ الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ؟ قال : « يكبّر ما فاته » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسىٰ الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٢ زيادة : بن عبد الله .