على نفيه ، فلا بُدّ من التوجيه الذي ذكرناه ، ومثل الشيخ لا يغفل عن هذا ؛ وممّا ينبّه عليه قوله بعد الثالث : فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب على ما قدّمناه ، فإنّه لم يتقدّم منه ما يقتضي هذا لولا ما ذكرناه.
والثالث : ظاهره وجوب الصلاة على المستهلّ ، بناءً على أنّ الأمر للوجوب ، لكن المعارض وهو الخبر الأوّل اقتضى اعتبار الستّ سنين بناءً على ما ذكرناه ، فلا بُدّ من صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب أو التقية كما ذكره الشيخ.
وقد يقال : إنّ الخبر الأوّل لا يدلّ صريحاً على الوجوب ، فيجوز أنْ تكون الستّ سنين مقتضية لكمال الاستحباب ؛ لدلالة الرابع على البلوغ ، فلا بُدّ من الحمل الذي ذكرناه.
وقول الشيخ : إنّ الرابع يؤكد ما قاله ، لا يخلو من نظر ؛ لأنّه قدسسره التفت إلى صدره ولم يلتفت إلى عجزه ، والعامل بالموثق له أنْ يذكر ما قلناه.
أمّا ما قاله العلاّمة في جواب احتجاج ابن أبي عقيل بالخبر حيث نقل عنه أنّه قال : لا يصلّى على الصبي ما لم يبلغ من عدم صحّة السند ، والمنع من عدم تناوله صورة النزاع ؛ لأنّ من بلغ ستّ سنين جرى عليه القلم امتثالاً للتمرين (١).
ففيه أوّلاً : أنّ الرواية تضمّنت الرجل والمرأة فكيف يدخل ابن ستّ سنين؟
وثانياً : أنّه صرّح في المختلف فيما حكيناه عنه سابقاً في بحث
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٠٩.