علىٰ نفيه ، فلا بُدّ من التوجيه الذي ذكرناه ، ومثل الشيخ لا يغفل عن هذا ؛ وممّا ينبّه عليه قوله بعد الثالث : فالوجه في هذه الرواية ضرب من الاستحباب علىٰ ما قدّمناه ، فإنّه لم يتقدّم منه ما يقتضي هذا لولا ما ذكرناه .
والثالث : ظاهره وجوب الصلاة علىٰ المستهلّ ، بناءً علىٰ أنّ الأمر للوجوب ، لكن المعارض ـ وهو الخبر الأوّل ـ اقتضىٰ اعتبار الستّ سنين بناءً علىٰ ما ذكرناه ، فلا بُدّ من صرف الأمر عن الوجوب إلىٰ الندب أو التقية كما ذكره الشيخ .
وقد يقال : إنّ الخبر الأوّل لا يدلّ صريحاً على الوجوب ، فيجوز أنْ تكون الستّ سنين مقتضية لكمال الاستحباب ؛ لدلالة الرابع علىٰ البلوغ ، فلا بُدّ من الحمل الذي ذكرناه .
وقول الشيخ : إنّ الرابع يؤكد ما قاله ، لا يخلو من نظر ؛ لأنّه قدسسره التفت إلىٰ صدره ولم يلتفت إلىٰ عجزه ، والعامل بالموثق له أنْ يذكر ما قلناه .
أمّا ما قاله العلّامة في جواب احتجاج ابن أبي عقيل بالخبر ـ حيث نقل عنه أنّه قال : لا يصلّىٰ علىٰ الصبي ما لم يبلغ ـ من عدم صحّة السند ، والمنع من عدم تناوله صورة النزاع ؛ لأنّ من بلغ ستّ سنين جرىٰ عليه القلم امتثالاً للتمرين (١) .
ففيه أوّلاً : أنّ الرواية تضمّنت الرجل والمرأة فكيف يدخل ابن ستّ سنين ؟
وثانياً : أنّه صرّح في المختلف فيما حكيناه عنه سابقاً في بحث
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٠٩ .