والثامن : فيه أبو بصير.
المتن :
في الأوّل : دالّ على قضاء الصلاة التي أدرك وقتها ، وغير خفي أنّ إدراك الوقت تابع لتحقيق الوقت السابق في بحث المواقيت ، ولمّا كان في آخر الوقت مذكور الاكتفاء بركعة في إدراك الوقت فهو داخل في الرواية ، وفي الأخبار السابقة ما يدلّ على أنّ من أفاق قبل الغروب عليه قضاء يومه ، فقول الشيخ هنا : إنّ الصلاة التي يفيق في وقتها يلزمه قضاؤها ؛ يقتضي انحصار القضاء واجباً في الفريضة ، وحينئذٍ ما دلّ على قضاء اليوم الذي أفاق فيه قبل الغروب لا يتمّ إطلاق الاستحباب فيه ، بل إمّا بعضه واجب أو كلّه ، على تقدير عدم إدراك ركعة من الوقت.
وأمّا الثاني : فالظاهر منه نحو الأوّل. وكذلك الثالث. وبهذا يتّضح أنّ إطلاق الشيخ لا يخلو من تأمّل.
والرابع : كما ترى لو حُمل على ما قاله الشيخ من الاستحباب لزم أنْ يخصّ الإفاقة بعد خروج الوقت.
وأمّا الخامس : فكذلك. وما تضمّنه من الأذان للأُولى والإقامة في البقية يقتضي بظاهره (١) أنّ القضاء يكفي فيه أذانٌ واحد ، سواء جمع أم لا ، إلاّ أنْ يُحمل على الجمع بقرينة الأخبار الدالّة على سقوط الأذان ثانياً مع الجمع (٢). وفيه : إمكان التخصيص بغير القضاء.
__________________
(١) ليست في « م ».
(٢) انظر التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤٢ و ٣٠٤ / ٩٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣ و ٢٧٠ ب ٨ ح ١.