ولو حمل الخبر الأوّل علىٰ أنّ المراد أتجزئه صلاته علىٰ أن تكون العصر ، وحينئذٍ يكون البطلان من جهة عدم فعل الظهر قبل العصر ، أمكن ، فيوافق العنوان ، لأنّه متضمن لصلاة العصر قبل الظهر ، إلّا أنّ الرجل المصلّي ( لم يُعلم كونه يصلّي الظهر أو العصر ، إلّا أن يدّعى أنّ قوله : أنّها الاُولىٰ ، يشعر بأنّه يصلّي ) (١) الاُولى ، وحينئذٍ يجوز أن يكون السؤال عن إجزاء صلاته عصراً ، نظراً إلىٰ أنّ صلاة الإمام عصراً وإن لم يكن صلّىٰ الظهر . نظراً إلىٰ أنّ صلاة الإمام العصر .
والجواب بعدم الإجزاء يحتمل أنّ العلّة فيه عدم تقدّم الظهر ، فيصير موافقاً للعنوان ، إلّا أنّ فيه عدم انحصار المعنىٰ فيما ذكر ؛ لجواز أن يراد في السؤال أنّ اعتقاد الاُولىٰ مع كونها خلافه يفيد الصّحة أم لا ؟ سواء كانت صلاة الرجل ظهراً أو عصراً ، فقول شيخنا قدسسره ( في فوائد الكتاب ) (٢) إنّ الروايتين ليس فيهما دلالة علىٰ أنّ المأموم يصلّي العصر قبل الظهر فعنوان الباب غير جيد ؛ محلّ تأمّل ، نعم لو قال : إنّ الرواية الاُولىٰ غير صريحة كان متوجهاً .
أمّا ما قاله قدسسره في الفوائد أيضاً : إنّه لا منافاة بين الخبرين ، لا لما ذكره الشيخ ، بل لأنّ مقتضى الثاني جواز الائتمام في صلاة الظهر بمن يصلّي العصر ، ومقتضىٰ الاُولىٰ أنّ من ائتمّ في الصلاة الاُولىٰ وهي الظهر بمن يصلّي العصر لا تجزئه علىٰ أنّها العصر ، والأمر كذلك ، فإنّها إنما تجزئه عن الاُولىٰ التي نواها ، كما تضمنته الرواية الاُخرى .
ففيه تأمّل أيضاً ؛ لأنّ عدم الإجزاء في الرواية يتناول عدم الإجزاء .
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض » .
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .