أنّها تعود بالتوبة والعمل الصالح ، مع احتمال الاكتفاء بالتوبة ، وهي الندامة ، والعزم علىٰ عدم الفعل لكونه قبيحاً ، ( لما سبق (١) من خبر الصدوق في كتاب التوحيد ) (٢) ، وللوالد قدسسره كلام في جواب المسائل المدنية يمكن أن يستخرج منه ما يصلح في المقام ، وسنذكره فيما يأتي إن شاء الله تعالىٰ (٣) .
الموضع الخامس : في ما تُعرف به العدالة ، وفي خبر عبد الله بن أبي يعفور (٤) ما يدلّ علىٰ معرفتها بنوعٍ من الشياع ، حيث قال عليهالسلام فيها : « فإذا سُئل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا ما نعلم منه إلّا خيراً » وفي كلام بعض الأصحاب ثبوتها بالاستفاضة (٥) ، بل قيل إنّه مشهور (٦) . فإنْ كان الالتفات في ذلك إلىٰ الخبر أمكن توجيهه ، ولو نظر إلىٰ ما ذكره جدّي قدسسره في دليل قبول الاستفاضة : من أنّ الظن الحاصل بها أقوىٰ من شهادة العدلين فكانت أولىٰ (٧) ؛ أمكن المناقشة بأنّ شهادة الشاهدين غير معلّلة بالظنّ ، فيجوز كون القبول تعبّداً .
ويؤيد هذا أنّ الشاهد الواحد لو كان الظنّ الحاصل به أقوىٰ من الاثنين لزم الاكتفاء به ، ولا يقولون بذلك ، واحتمال خروجه بالإجماع له وجه ، إلّا أنّ مقام المجيب يكفيه الاحتمال ، علىٰ أنّ مفهوم الموافقة فيه كلام تقدّم بيانه .
__________________
(١) راجع ص ١٥٧ .
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من « م » .
(٣) في ص١٦٧ .
(٤) تقدّم في ص ١٤٣ .
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٥٤ .
(٦) لم نعثر عليه .
(٧) المسالك ٢ : ٣٥٤ .