لما قد يظهر من الرجال في ترجمة أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) ، إلّا أنّ في البين احتمالاً . وأمّا أحمد بن عائذ فهو ثقة .
والثاني : هو الأوّل .
والثالث : فيه محمّد بن الحصين ، ومحمّد بن الفضيل ، وهما مشتركان (٢) ، وإسحاق بن عمّار تكرّر القول فيه (٣) .
المتن :
في الأوّلين : ما ذكره الشيخ فيه أوّلاً قد يشكل بجواز رواية ابن أبي نصر السؤالين ، إلّا أنّ البعد فيه غير خفي . أمّا ما قاله ثانياً فقد يظنّ أنّه يقتضي عدم تعرضه فيما سبق للتقية ، والحال أنّه ذكرها ، وجوابه أنّ المراد تقية خاصة ، لكن استدلاله بالخبر الأخير قد يشكل بجواز كون الواقعة خاصة لدفع الضرر عن إسحاق . ويمكن الجواب : بأنّ الظاهر العموم في الجواب وإنّما الواقع أحد الجزئيات .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ شيخنا قدسسره قال في المدارك ـ عند قول المحقق : ولو كان الإمام ممّن لا يقتدىٰ به وجبت القراءة ـ : لا ريب في وجوب القراءة ؛ لانتفاء القدوة ، وكونه منفرداً في نفس الأمر وإنْ تابعه ظاهراً ، ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعاً ؛ للأصل ، وصحيحة علي بن يقطين ـ وذكر الرواية السابقة ـ ثم قال : ويجزئه الفاتحة مع تعذّر قراءة السورة إجماعاً ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل : قرأ في ركوعه ،
__________________
(١) رجال النجاشي : ٧٥ / ١٨٠ .
(٢) هداية المحدثين : ٢٣٥ ، ٢٤٩ .
(٣) راجع ج ١ : ٢٥٥ وج ٣ : ٢١٥ .