وقد أوضحت الحال فيه في معاهد التنبيه ، فمن أراده وقف عليه.
قوله :
باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر.
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ( بن عثمان وخلف بن حمّاد ) (١) ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : « نعم (٢) ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
السند :
في الأوّل : قد تقدّم الكلام فيه عن قريب ، حيث نقلنا رواية غير هذه عن التهذيب بهذا الإسناد ؛ وبينا احتمال عطف خلف بن حماد على محمّد بن سنان فتكون صحيحة ، وعلى حمّاد فلا تكون صحيحة ، وذكرنا حكم العلاّمة بصحتها في المنتهى (٣).
والثاني : لا ريب فيه.
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « م ».
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٧ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٧ زيادة : إلاّ بمنى يوم النحر.
(٣) راجع ص ٢١١ ٢١٣.