ووجود رواية أبي جعفر ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسىٰ علىٰ ما مضىٰ (١) ـ عن الحسن بن علي بن يقطين يدل علىٰ أنّ ما في كثير من الأخبار السابقة والآتية من رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي محتمل لإرادة ابن يقطين وابن فضال (٢) ، وقد سبق في الخامس ابن فضال فهو محتمل أيضاً مع الإطلاق ، وقد قدّمنا في مواضع احتمال الحسن بن علي الوشّاء (٣) ، والأمر سهل غير أنّ المقصود بيان حقيقة الأمر .
المتن :
لا بُدّ قبل الكلام فيه من مقدمة ، وهي : أنّ هذه المسألة اختلفت فيها آراء الأصحاب اختلافاً لم يشاركها غيرها من مسائل أبواب الكتاب ، فلا جرم كان البحث فيها حريّاً بالإطناب ، إلّا أنّ اتباع المقصود يقتضي الاقتصار علىٰ ما يظن أنّه أقرب إلىٰ الصواب .
والمنقول من الأقوال في المسألة القول بسقوط القراءة وجوباً في أوّلتي الجهرية إذا سمع ولو همهمة (٤) . بل قيل : إنّ هذا إجماعي (٥) . وفي المنتهىٰ : يسقط وجوب القراءة عن المأموم ، وهو مذهب علماء أهل البيت عليهماالسلام (٦) . لكن هل السقوط علىٰ وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة ؟ قولان ، أحدهما : التحريم ، ذهب إليه جماعة (٧) . والثاني : الكراهة ، ذهب
__________________
(١) راجع ج ٣ : ١١٦ ، ١١٧ . .
(٢) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة : وابن فضّال .
(٣) في « م » زيادة : ربما يظن انتفاؤه لندوره .
(٤) قاله العلّامة في المختلف ٢ : ٥٠٤ .
(٥) الخلاف ١ : ٣٣٩ ، المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، المنتهىٰ ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ١ : ١٨٤ .
(٦) المنتهىٰ ١ : ٣٧٨ .
(٧) المقنع : ٣٦ ، المبسوط ١ : ١٥٨ ، النهاية : ١١٣ ، الوسيلة : ١٠٦ ، المختلف ٢ : ٥٠٤ ، مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٩٧ ، المدارك ٤ : ٣٢٣ ، الذخيرة : ٣٩٦ .