إليه جماعة أيضاً (١) .
وحكىٰ في المختلف عن الشيخ في النهاية أنّه قال : إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه جهرية كانت أو إخفاتية ، بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله ، فإنْ كانت جهرية فأنصت للقراءة ، فإنْ خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك ، وإنْ سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك ألّا تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة ؛ ويستحب أنْ يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة (٢) .
وقال المرتضىٰ : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوّلتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلّا أنْ تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه ؛ وهذه أشهر الروايات . وروى أنّه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام وتلزمه القراءة فيما تخافت فيه الإمام . وروى أنّه بالخيار فيما خافت فيه . والآخرتان فالأفضل أنْ يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما ؛ وروي ليس عليه ذلك (٣) .
وقال سلّار في قسم المندوب : وأنْ لا يقرأ المأموم خلف الإمام ، وروي أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب ؛ والأثبت الأوّل (٤) .
وجعل ابن حمزة الإنصات إلىٰ قراءة الإمام إذا سمعها واجباً (٥) .
وقال ابن إدريس : اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق
__________________
(١) المراسم : ٨٧ ، الشرائع ١ : ١٢٣ ، المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، الدروس ١ : ٢٢٢ .
(٢) النهاية : ١١٣ .
(٣) جمل العلم والعمل : ٧٠ .
(٤) المراسم : ٨٧ .
(٥) الوسيلة : ١٠٦ .