إليه جماعة أيضاً (١).
وحكى في المختلف عن الشيخ في النهاية أنّه قال : إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأنّ خلفه جهرية كانت أو إخفاتية ، بل تسبّح مع نفسك وتحمد الله ، فإنْ كانت جهرية فأنصت للقراءة ، فإنْ خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك ، وإنْ سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك إلاّ تقرأ ، وأنت مخيّر في القراءة ؛ ويستحب أنْ يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة (٢).
وقال المرتضى : لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوّلتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلاّ أنْ تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه ؛ وهذه أشهر الروايات. وروى أنّه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام وتلزمه القراءة فيما تخافت فيه الإمام. وروى أنّه بالخيار فيما خافت فيه. والآخرتان فالأفضل أنْ يقرأ المأموم أو يسبّح فيهما ؛ وروى ليس عليه ذلك (٣).
وقال سلاّر في قسم المندوب : وأنْ لا يقرأ المأموم خلف الإمام ، وروى أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب ؛ والأثبت الأوّل (٤).
وجعل ابن حمزة الإنصات إلى قراءة الإمام إذا سمعها واجباً (٥).
وقال ابن إدريس : اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق
__________________
(١) المراسم : ٨٧ ، الشرائع ١ : ١٢٣ ، المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، الدروس ١ : ٢٢٢.
(٢) النهاية : ١١٣.
(٣) جمل العلم والعمل : ٧٠.
(٤) المراسم : ٨٧.
(٥) الوسيلة : ١٠٦.