وقيل : تسقط القراءة ، وبه قطع الشيخ في التهذيب ، واستدلّ بما رواه إسحاق بن عمّار ـ وذكر الرواية المبحوث عنها ـ ثم قال : وهي وإنْ كانت واضحة المتن لكنّها قاصرة من حيث السند (١) . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك أنّ خبر معاوية بن وهب السابق ينافي الجزم بوجوب القراءة علىٰ الإطلاق ، وخبر الحلبي الأوّل علىٰ تقدير العمل به يقتضي التخيير في القراءة وعدمها جمعاً ، أو يحمل علىٰ القراءة في النفس (٢) ، وعدم التعرض للأخبار غير واضح الوجه ، وخبر علي بن يقطين قد سمعت القول فيه من اقتضائه ثبوت واسطة بين الجهر والإخفات ، فإنْ أراد قدسسره وجوب القراءة علىٰ نحو قراءة الصلاة فالرواية لا تدلّ علىٰ ذلك ، وغيرها لم يذكره . ثم إنّ رواية إسحاق وضوح متنها مع ما قدّمناه محل تأمّل ، والله تعالىٰ أعلم .
إذا تقرّر هذا كلّه فليعلم أنّه بقي في المقام شيء ، وهو أنّك قد سمعت من الأخبار سابقاً ما يقتضي الصلاة خلف المرضي (٣) ، والمذكور في كلام المتأخّرين العدالة ، وقد سبق في الجمعة تعريفها (٤) إجمالاً ، والمهم ( هنا بيان القول تفصيلاً ، فاعلم أنّ المنقول عن بعض الأصحاب المتأخّرين دعوىٰ ) (٥) الإجماع علىٰ اشتراط العدالة في صلاة الجماعة (٦) ، وعن ابن الجنيد أنّه ذهب إلىٰ أنّ كل المسلمين علىٰ العدالة إلىٰ أنْ يظهر
__________________
(١) المدارك ٤ : ٣٢٥ .
(٢) في « فض » و « م » زيادة : خبر الحلبي .
(٣) تقدّم في ص : ١١٠ .
(٤) في ص : ٥٥ .
(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٦) انظر المنتهىٰ ١ : ٣٧٠ .