الجزم.
يمكن الجواب عنه باحتمال رواية غير إبراهيم ( والمشارك في الكنية موجود ) (١) والرواية في الرجال لا تقتضي الانحصار. ثم إنّ اسم النوفلي الحسين بن يزيد.
المتن :
في الأوّل والثاني : يدلّ على نفي البأس عن إمامة العبد إذا كان أكثر قرآنا ، لكنه من كلام السائل ، وقد قدّمنا أنّ مثل هذا لا يفيد تخصيصاً ، غاية الأمر أنّ إمامته مع المساواة للمأمومين في القرآن تحتاج إلى دليل ، ولعلّ استفادتها من بعض العمومات غير بعيدة.
والثالث : يدل على أنّه لا يؤمّ ( إلاّ إذا كان أفقه وأقرأ ) (٢) ولا يبعد أن يخص على تقدير العمل به العمومات ، لكن المنقول في المختلف من أقوال العلماء عن الشيخ في النهاية والمبسوط : أنّه لا يجوز أن يؤمّ العبد الأحرار ، ويجوز أنْ يؤمّ العبد بمواليه إنْ كان أقرأهم للقرآن ، وهو اختيار ابن البرّاج ، وفي الخلاف : يجوز إذا كان من أهلها ، وأطلق. ثم قال يعني الشيخ وروى في بعض رواياتنا أنّ العبد لا يؤمّ إلاّ مولاه ولعلّه أراد به الثالث (٣) ونقل العلاّمة أنّه استدلّ بعموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة ، وقوله عليهالسلام : « يؤمّكم أقرؤكم » ولم يفصّل. وقال الصدوق في المقنع : ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله ، رواية مرسلة عن علي عليهالسلام. وقال ابن
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : المشارك في الكنية.
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : إذا كان وافرا ، وفي الرواية : أفقههم وأعلمهم.
(٣) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : الرابع.