فقال : « خمس وأربع ، ولا (١) يضرك إذا انصرفت علىٰ وتر » .
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة : أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في العيدين ، فقال : « الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة تاماً كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الاُولىٰ ثلاث تكبيرات وفي الأخيرة (٢) ثلاثاً سوىٰ تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ؛ وإنْ شاء ثلاثاً وخمساً ، وإنْ شاء خمساً وسبعاً بعد أنْ يلحق ذلك إلىٰ وتر » .
فالوجه في هاتين الروايتين التقية ؛ لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به ، وإجماع الطائفة المحقة علىٰ ما قدّمناه .
السند :
في الأوّل : فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك (٣) ، والصدوق في الفقيه رواه عن محمّد بن الفضيل (٤) ولم يذكر الطريق إليه ، لكن قد كرّرنا القول في رواياته (٥) .
والثاني : لا ريب فيه ؛ وجميل هو ابن دراج ؛ لرواية ابن أبي عمير عنه في الفهرست (٦) . وفي التهذيب عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل (٧) ، والأمر سهل .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٤ : فلا .
(٢) في الإستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٢ ، والتهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٦ : الاُخرىٰ .
(٣) هداية المحدثين : ٢٤٩ .
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ .
(٥) انظر ص ٢٧٢ رقم ٥ .
(٦) الفهرست : ٤٤ / ١٤٣ .
(٧) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ .