الظهر ، إلّا بتقدير إطلاق كل منهما علىٰ الاُخرىٰ .
وأمّا الثاني : فظاهر الأمر فيه وجوب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة ، إلّا أنّ الأمر في غير الجمعة للاستحباب ، فربما كان قرينةً علىٰ المساواة فيه ، إلّا أن يقال بعدم استلزام خروج البعض خروج الجميع ، وفيه : أنّ استعمال الأمر في الاستحباب أولىٰ من استعماله في الحقيقة والمجاز ، لكن الخبر مع ضعف سنده لا يصلح لمشقة التعب فيه ، غير أنّ الشيخ رحمهالله لا يخلو ذكره له في الأخبار الأوّلة من غرابة .
وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من ليلة الجمعة يتناول المغرب والعشاء .
والثالث : كما ترىٰ متنه لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ الضمير في قوله : « فمن تركها » يحتمل العود إلىٰ كل واحدة من السورتين ، ويحتمل العود إلىٰ المنافقين ، وربما يؤيد الثاني أنّي لم أقف علىٰ ما يقتضي جواز ترك المنافقين كما ننبّه عليه من احتمال عدم القائل بالفرق .
ثم إنّ الترك لكل من السورتين أو المنافقين محتمل للجمعة والظهر ، وقد يدّعى ظهور الجمعة ، وفيه ما فيه .
فإن قلت : يجوز أن يراد أنّ الله أكرم بصلاة الجمعة المؤمنين ، والضمير في : « فسنّها » للسورة من قبيل الاستخدام كما قاله بعض في عبارة بعض متأخري الأصحاب ، حيث قال : وتصلّى الجمعة بها والمنافقين (١) .
قلت : الظاهر من الرواية خلاف هذا .
وفي التهذيب حمل قوله : « لا صلاة له » أوّلاً : علىٰ أنّ الترك بغير
__________________
(١) الروضة ١ : ٢٦٤ .